علي الله بن علي أبو الوفاء
43
القول السديد في علم التجويد
يجهر بالاستعاذة : عند القراءة جهرا في محفل أو مقام « 1 » تعليم للإنصات . ويسر بالاستعاذة : أ - إن كان يقرأ سرا . ب - إن كان يقرأ منفردا لحاله . ج - إن كان يقرأ في الصلاة ؛ لأن الاستعاذة ليست من الفاتحة . فائدة : لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ لا يعيد الاستعاذة ، أما لو قطعها إعراضا عن القراءة فإنه يعيد الاستعاذة . 6 - قول ابن الجزري : . . . . . . . . واستحبّ * تعوّذ وقال بعضهم يجب المناقشة ( 1 ) ما الاستعاذة لغة ؟ ( 2 ) وما حكمها ؟ ( 3 ) وما الصيغة المختارة ؟ ولم ؟ ( 4 ) اذكر حالتي الجهر والإسرار ؟
--> ( 1 ) الأمر بالاستعاذة للندب عند الجمهور ، خلافا للثوري الذي يعتبره للوجوب ، ولكن الجمهور يقولون : لقد صرفه عن الوجوب ما ورد أنه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يعلمها الأعرابي . وما روى عنه أنه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يتركها أحيانا . كفاية المريد ص 29 .